[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الزكاة هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقّه إن
تمّ الملك والحول غير المعدن والحرث، وحكمها أنّها ركن من الأركان الخمسة
التي بني عليها الإسلام. وهي فرض عين على الحُرِّ المالك للنِّصاب من
النِّعم والحرث والعين إنّ تمّ الحول في غير
الحرث وغير المعدن والرِّكاز
ووصل الساعي إلى محل الماشية.
وحدّد الشّرع الحنيف أنواع الأموال الّتي
تخرج منها الزّكاة، وهي ثلاثة: الأوّل، النِّعم وهي الإبل والبقر والغنم،
فلا تجب في خيل وحمير وبغال. الثاني، الحرث وهي الحبوب وذوات الزيوت الأربع
والتمر والزبيب، فلا تجب في الفواكه كالتين والرمان. والنوع الثالث
والأخير، العين وهو الذهب والفضة
.
والنِّصاب هو القدر الّذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه.
وشروط
وجوب الزكاة أربعة، وهي: الأوّل، أن يكون المزكي حُرًّا، كان ذكراً أو
أنثى، ولو كان غير مكلّف كالصبي والمجنون، ويُخاطب بالإخراج عنهما
وليُّهما. الثاني، مِلك النِّصاب، فلا تجب على غير المالك كالغاصب والمودع
عنده. وهذان الشرطان عامان في جميع أنواع الزكاة الثلاثة. الثالث، تمام
الحَوِلِ، وهذا خاص بالماشية والعين من غير المعدن والركاز، أمّا المعدن
فتجب فيه بإخراجه وأمّا الركاز فتجب فيه إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة،
وأمّا زكاة الحرث فتجب بالطيب، وطيب كلّ شيء بحسبه. الرابع، مجيء الساعي
وهو خاص بزكاة الماشية.