[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ورد في صحيح البخاري ومسلم أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُول: ''حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ،
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ
الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ''.
وقد قسّم العلماء الدعوة الّتي أُمر المسلم بإجابتها إلى قسمين:
الأول:
الدعوة إلى وليمة العرس، فجماهير العلماء على وجوب إجابتها إلاّ لعذر
شرعي، والدليل على وجوب الإجابة ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
''شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا
وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ''
.
الثـاني: الدعوة لغير وليمة العرس
على اختلاف أنواعها، فجماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة، ولم يخالف
إلاّ بعض الشافعية والظاهرية فأوجبوها، ولو قيل بتأكّد استحباب الإجابة،
لكان قريبًا.. والله أعلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة].