جي جي قوصادي نشيط
عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 02/10/2010 العمر : 29 المزاج : مبسوطه
| موضوع: • الشخصية المعنوية أو الشخصية الأعتبارية • 9/9/2011, 9:08 am | |
| المطلب الأول : تعريف الشخص الإعتباري) ومن التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هيأ/ أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أومجموعة من الأشخاص والأموال معاب/ أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون . أولا : بدء الشخصية القانونية للشخص الإعتباريو إقليم و حكومة ذات سيادة ،واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي و فرد . استقلالها المالي و شخصيتها القانون ـ و بالنسبة للبلدية بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم . ـ أما بالنسبة للجمعيات و الشركات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدورالعقاري ،وكذلك نشر قانون إنشائها و تسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكنثانيا : إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الإعتباري : . و تصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاءـ بالنسبة للمؤسسات العامة و ما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة . : • . • . • . • . • . • المبحث الثاني : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه لقد ثار خلاف فقهي و فكري حول تكييف طبيعة الشخصية المعنوية،
: / يرى أصحاب هذا المبدأ أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد بهذه الفكرة إذ يمكن
مثل : التضامن الإجتماعي،الملكية المشتركة…و غيرهاب/ مذهب الإفتراض والخيال المجاز) :
القانوني الوحيد القادر على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وما الشخص
من أداء مهامها الجماعية وتحقيق الأغراض الموجودة من أجلهاج/ مذهب الحقيقة والواقع :) أنها القدرة المجردة لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات بغض النظر عمن تستند إليه ) أولا : أهلية الشخص الاعتباري : نتعرض لأهلية الوجوب ثم لأهلية الأداء[size=21] : أن يتمتع كذلك بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، والتزاماته مختلفة عن الحقوق والالتزامات الخاصة بالشخص الطبيعي، فلا تثبيت الأسرة، كما لا تثبت له حقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 من قانون الأسرة بقولهاب/ أهلية الأداءوهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص الاعتباري
الشخص المعنوي ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة
إمكانية الشخص المعنوي القيام بعمله إلا بواسطة ممثله، إنعدام الأهلية لديه، إذ القانون
إرادة وعمل الشخص المعنويوقد يتولى تمثيل نشاط الشخص المعنوي، فرد او شخص، كرئيس الدولة مثلا، أو الوالي ثانيا : الإسـمللشخص المعنوي إسم يميزه عن غيره، فقد يكون إسم الشركاء أو أحدهم أو إسما منبثقا
يتخذ إسما تجاريا ويعد حقه في هذا الجانب ماليا، ويجوز له التصرف فيه، ولكن ليس
الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها طالما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد
. : هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي :> : [/size] . . نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد اعتبر كان من الممكن وجود شخص عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة بدونخامسا : الذمـة الماليةللشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه اومستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون الشخص الإعتباري تضمنها حقوقه، المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء سادسا :مسؤولية الشخص الاعتباريإن طبيعة الشخص المعنوي الخاصة والتي جعلته لا يستطيع القيامبنفسه بل بواسطة نائبه أو ممثله ، تثير أيضا تحديد مسئولية الشخص المعنوي عندما . ما دام هذا الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبب النشاط الذي يقوم به لحساب . الجسمانية على الشخص المعنوي فانه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي تتلائم مع طبيعته …. المطلب الأول : أنواع الشخص المعنوي
:العامة ويمنحه القانون فللدولة شخصية معنوية، . - تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادةالأولى من قانون الولاية على أن[/size]
. البلدية ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوبة العامة للبلدية بمقتضى القانونإلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية
مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض
88-04 للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية
: >> معنوية تخضع لقواعد القانون التجاريثانيا : الأشخاص المعنوية الخاصة[size=16]هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود .
مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية[size=16]تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة-الشركات الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع
من الربح أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي
شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي
ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت
:>. / يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا
الغالب تبرعات المواطنين، ويحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك
.
مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية[size=16]وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من . الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا أالمؤسسة الخاصة :أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجهينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل . هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك . عليه فيالوقف العام . ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة
من الذكور والإناث ويتول الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من
وهذا ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقافوالمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه
المطلب الثاني : عناصر تكوين الشخص المعنوي
: : الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 مدني الشركة بما يليثانيا : العنصر المادييجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع
الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن
المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال .
. : أن يهدف الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف
الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي،
والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيارابعا: العنصر الشكليقد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر، وقد يتطلب أيضا حصول
. الرسمية :
إذ نصت المادة 418 مدني على مايليكما نصت المادة تجاري على مايلي2/ [size=16]قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من
بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية
: ما نصت عليه المادة 417/1 مدني اعتراف الدولة بالشخص المعنوي :
:> .
خلاصة القول أن الشخصية المعنوية لها عنصران احدهما مادي أو موضوعي ، ويقصد به مجموعة من الأفراد أو الأموال التي تهدف إلى تـحقيق غرض مشروع على سبيل الاستمرار ، وثانيهما شكلي و هو اعتراف المشرع أو الدولة بالشخصية المعنوية ، وقد يتم هذا الاعتراف صراحة و قد يتم ضمنا | |
|
القرش مدير المنتدى
عدد المساهمات : 11377 تاريخ التسجيل : 21/03/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: • الشخصية المعنوية أو الشخصية الأعتبارية • 9/9/2011, 1:26 pm | |
| شكرا لك على سرد هذه المباحث القيمة عن الشخصيات الإعتبارية
التي من شأنها أن ترقى بإدراكنا وفهمنا لمثل ذلك
جل تحياتي
| |
|